مستشارك القانونى اونلاين

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد 01140702913

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستشارك القانونى اونلاين

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد 01140702913

مستشارك القانونى اونلاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مستشارك القانونى اونلاين

مستشارك القانونى يجيب على جميع اسئلتك فى شتى نواحى القانون : جنائى : مدنى : ادارى : احوال شخصية ( شرعى ):القانون العسكرى / نقبل كافة القضايا واجراءات زواج الاجنبى

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» دعوى الزام المدعى عليهم بصفتهم بصرف معاش شهرى للمدعية وفقا لنص القانون 112 لسنة 1980 قانون التامينات الاجتماعية
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالجمعة فبراير 10, 2017 9:09 am من طرف زائر

» الأوراق المطلوبه للزواج من مغربيه
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 12:21 pm من طرف زائر

» اجازات مرافقه الزوجه الا جنبيه
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 10:45 am من طرف الرئيس

»  عقد وعد بالبيع
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 10:42 am من طرف الرئيس

»  دعوى الزام وكيل تقديم حساب وكالة ودفع زيادة التصفية
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 02, 2016 5:56 pm من طرف الرئيس

» التنازل عن جريمة سرقة
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 29, 2016 12:16 pm من طرف الرئيس

» شيكات البريد المصري
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2016 6:26 pm من طرف salma

» اعفاء مؤقت
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 06, 2016 9:49 am من طرف زائر

» صيغة عقد تنازل عن شقة
دعوى اثبات زواج من متوفى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 14, 2016 4:34 pm من طرف زائر

أبريل 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

أفضل الأعضاء الموسومين

لا يوجد مستخدم

    دعوى اثبات زواج من متوفى

    الرئيس
    الرئيس
    Admin


    المساهمات : 38
    تاريخ التسجيل : 07/03/2016
    العمر : 44
    الموقع : مصر

    دعوى اثبات زواج من متوفى Empty دعوى اثبات زواج من متوفى

    مُساهمة من طرف الرئيس الجمعة مارس 11, 2016 6:50 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    انه فى يوم ................. الموافق ..../....../ 2015
    بناء على طلب السيد /..................... بصفتة ولى طبيعى على ابنته القاصر / .........
     المقيم ........ مركز بنى سويف ومحله المختار مكتب الاستاذه / امل عبد الجواد محمد المحاميه
    الكائن فى بنى سويف                    
    انا ........... محضر محكمة ............... ..........قد انتقلت  واعلنت :
    1- السيد / ........... المقيم قرية .......   مركز بنى سويف ( مخاطبا معا
    2 – السيدة / ...........المقيمة قرية...... مركز بنى سويف ( مخاطبا معا
                                                       
                                                  واعلنته بالأتى
    الطالبة و مورث المعلن إليهم (.......... ) تربطهما علاقة زوجية قائمة
    وصحيحة بموجب عقد الزواج الصحيح والشرعي المؤرخ في : 17 / 7  / 2015 م
    والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما - ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً
    مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه
    وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول
    ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم : 1 ـ ...............
    2 – ...............(على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . - ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة
    الاسرة بمركز بنى سويف بطلب تسوية برقم 269 بتاريخ :4 / 2 / 2016 وأقامت
    الدعوى الراهنة ضد المدعى عليهم طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين
    ابن المدعى عليهم وهو :  المرحوم / على سميرسيد
    وذلك على العقد المؤرخ فى : 17/  7 / 2015 و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة
    الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و
    الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية
    وقت إبرام العقد . الأسانيــد القانونيــة : ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى
    شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى : أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة
    الزوجيــة امام مجلــس العقد : مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون
    و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
    بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج
    إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن
    ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة
    عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا
    بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما  إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة . وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار . ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
    بنــاء عليـــه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها مدرسة ايهاب اسماعيل بشارع عبد السلام عارف بجوار امن الدوله اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم :            
    الموافق:  /   / 2016 أمام دائرة الاسرة ليسمع المعلن إليهم الحكم باثبات عقد الزواج وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى ولأجل العلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 3:28 pm