مستشارك القانونى اونلاين

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد 01140702913

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستشارك القانونى اونلاين

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد 01140702913

مستشارك القانونى اونلاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مستشارك القانونى اونلاين

مستشارك القانونى يجيب على جميع اسئلتك فى شتى نواحى القانون : جنائى : مدنى : ادارى : احوال شخصية ( شرعى ):القانون العسكرى / نقبل كافة القضايا واجراءات زواج الاجنبى

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» دعوى الزام المدعى عليهم بصفتهم بصرف معاش شهرى للمدعية وفقا لنص القانون 112 لسنة 1980 قانون التامينات الاجتماعية
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالجمعة فبراير 10, 2017 9:09 am من طرف زائر

» الأوراق المطلوبه للزواج من مغربيه
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 12:21 pm من طرف زائر

» اجازات مرافقه الزوجه الا جنبيه
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 10:45 am من طرف الرئيس

»  عقد وعد بالبيع
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 10:42 am من طرف الرئيس

»  دعوى الزام وكيل تقديم حساب وكالة ودفع زيادة التصفية
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 02, 2016 5:56 pm من طرف الرئيس

» التنازل عن جريمة سرقة
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 29, 2016 12:16 pm من طرف الرئيس

» شيكات البريد المصري
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2016 6:26 pm من طرف salma

» اعفاء مؤقت
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 06, 2016 9:49 am من طرف زائر

» صيغة عقد تنازل عن شقة
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 14, 2016 4:34 pm من طرف زائر

أبريل 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

أفضل الأعضاء الموسومين

لا يوجد مستخدم

    نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى )

    الرئيس
    الرئيس
    Admin


    المساهمات : 38
    تاريخ التسجيل : 07/03/2016
    العمر : 44
    الموقع : مصر

    نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى ) Empty نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ( الجزء الثانى )

    مُساهمة من طرف الرئيس الأحد مارس 13, 2016 12:49 pm

    مادة(50)
    يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة.
    وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين.
    مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن50% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه لتأمين البطالة.
    مادة(51)
    يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه في الحالات الآتية:
    1 ـ إذا لم يتردد علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها في المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة.
    2 ـ إذا رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة.
    ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
    3 ـ إذا تم تجنيده, ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد, ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
    4 ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول رقم(24 ـ أ) المرفق بهذا القانون.
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
    مادة(52)
    يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
    1 ـ رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبا له.
    2 ـ هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا.
    3 ـ ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
    4 ـ استحقاقه لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه فيما عدا معاش إصابة العمل.
    فإذا كان الأجر أو المعاش في الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما.
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
    الباب السابع: المستحقون للمعاش
    مادة(53)
    إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم(53 ـ أ) المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
    ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا, وذلك في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي.
    مادة(54)
    يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي.
    وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يتعذر الإثبات بها بغير ذلك, والوسائل الأخري التي يجوز الإثبات بها.
    مادة(55)
    يشترط لاستحقاق الابن والبنت ألا يكونا قد بلغا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية:
    1 ـ العاجز عن الكسب.
    2 ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة.
    3 ـ خلال سنتين من تاريخ الحصول علي مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما.
    وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين.
    مادة(56)
    إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة.
    مادة(57)
    استثناء من حكم المادة(56) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:ـ
    1 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
    2 ـ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود, كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
    3 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد, وذلك بدون حدود.
    4 ـ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود.
    مادة(58)
    يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي الذي تتحقق فيه إحدي الوقائع الآتية:ـ
    1 ـ الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
    2 ـ زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت.
    الباب الثامن: الحقوق الإضافية
    مادة(59)
    تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المحدد وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم30 لسنة1977 و30% من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها المستحق وفقا لأي من القوانين السابقة الإشارة إليها ويسري ذلك علي المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أي مستحقات عن الفترة السابقة.
    وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المادية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذه المادة.
    مادة(60)
    مع عدم الاخلال بشرط استحقاق البنت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش البنت التي تم قطع معاشها لبلوغها سن قطع المعاش أو البنت التي طلقت أو ترملت وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة من الموازنة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي.
    ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب البنت وقت قطع معاشها وكذلك نصيبها في المعاش في تاريخ طلاقها أو ترملها.
    مادة(61)
    عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين, وتستحق المنحة للأرامل أو الأرملة بحسب الأحوال وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
    وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة, وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال.
    مادة(62)
    في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
    وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
    وإذا عثر علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا فيعتبر صحيحا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلي المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته وفي غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون وتؤدي وفقا لما يأتي:ـ
    أ ـ تعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدي الوقائع المشار إليها.
    ب ـ تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة(61) الموجودين علي قيد الحياة في تاريخ انقضاء أربع سنوات علي تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
    مادة(63)
    في حالة و فاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لأحكام هذا القانون, يصرف للورثة الشرعيين50% من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و100% من رصيد الحساب الشخصي لتأمين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة الخاص بإجمالي المؤمن عليهم.
    الباب التاسع: في الأحكام العامة
    مادة(64)
    تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأي من قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال الصادر بالقانون رقم108 لسنة1976 والتأمين علي العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم50 لسنة1978 والذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون بأن يلتزم المؤمن عليه اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع بأداء حصته في الاشتراكات وفقا لحكم المادة(19) من هذا القانون.
    مادة(65)
    تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ولم تتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, بأن يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصتهما في الاشتراكات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع.
    مادة(66)
    تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, بإحدي الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه:
    1) يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليهم بأداء الاشتراكات وفقا للنسب الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه منسوبة للحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به, كما يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد علي الحدود القصوي لأجور الاشتراك المشار إليها.
    2) يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التزام صاحب العمل بأداء حصته من الاشتراكات في حدود125% من الحدود القصوي لأجور الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن كامل أجره التأميني.
    مادة(67)
    تسوي الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأي من القانونين رقم108 لسنة1976 بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال والقانون رقم50 لسنة1978 بشأن التأمين علي العاملين بالخارج عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأي من القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة2% سنويا من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الاشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الانتفاع, وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقا لأحكام هذا القانون.
    مادة(68)
    1) تسوي الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 وفقا للآتي:ـ
    أ) بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة(65) والبند(2) من المادة(66), تسوي الحقوق التأمينية عن المدة السابقة علي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوي الزيادة المتحققة في متوسط الأجر التأميني وذلك من تاريخ طلب الانتفاع حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية, وتسوي الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون.
    ب) بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند(1) من المادة(66), تسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوي لأجور الاشتراك الواردة به وتسوي الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد علي الحدود القصوي المشار إليها.
    وفي جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلتا المدتين دون حدود.
    مادة(69)
    تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة علي الأقل كل سنة, وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية, ويجب أن يتضمن كشف الحساب ـ علي الأخص ـ ما يأتي:
    1 ـ رصيد الحساب الاعتباري المحدد الاشتراكات, شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها.
    2 ـ رصيد الحساب المالي المحدد الاشتراكات, شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب ومبلغ عائد الاستثمار أو الخسائر وتاريخ إضافتها.
    3 ـ الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير.
    وتلتزم الهيئة بالرد علي أي شكاوي أو اعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوما من استلام الشكوي ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأي اعتراض علي محتوي الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارا منه بصحة ما ورد فيه.
    وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجري علي حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب.
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
    مادة(70)
    يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال علي أساس اجمالي المؤمن عليه خلال كل شهر.
    ويراعي في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
    ويعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد.
    مادة(71)
    مع عدم الاخلال بالحد الأدني لأجر الاشتراك يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديدا لأجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها والشروط الأخري للتأمين عليهم بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة(72)
    تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبنية قرين كل منها:
    1- مدد الاعارات الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج ومدد الاجازات الخاصة دون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدي الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الاجازة في موعد غايته نهاية السنة التالية المستحقة عنها الاشتراكات وفي حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليه لا تحسب سنة الاجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
    2- مدد الاجازات الدراسية دون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها في المواعيد المحددة اللائحة التنفيذية.
    3- مدد البعثات العلمية دون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدي في المواعيد الدورية.
    4- مدد الاعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدي للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.
    5- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.
    وفي حالة عدم الأداء في المواعيد المشار إليها, تقوم الهيئة باستئداء قيمة الاشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلي خصما من المبالغ المودعة لديه في الحساب الشخصي.
    مادة(73)
    تحسب الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل في القطاع الخاص علي أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم التي يلتزم بتقديمها للهيئة وفق النماذج التي تعدها وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة(93).
    فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات علي أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه, التزمت باخطاره بقيمة الاشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخري المستحقة عليه, ويكون لصاحب العمل الاعتراض علي هذه المطالبة من تاريخ تسلمه الاخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه مع أداء رسم قيمته0.5% من قيمة المبالغ ويرحل إلي الحساب المنصوص عليه في المادة(103) وتلتزم الهيئة بأن ترد علي هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
    وفي حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة(101) وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
    ويتم اخطار صاحب العمل وفقا للنموذج وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    ولصاحب العمل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدره ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع علي لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض.
    مادة(74)
    مع عدم الاخلال بالمادة(71) يؤدي صاحب العمل حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك, وتحدد اللائحة التنفيذية طرق الوفاء بها.
    مادة(75)
    يؤدي صاحب العمل حصته كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدي الحصتان إلي الجهة التي تحددها الهيئة خلال خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.
    ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة بأداء مبلغ اضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد, ويحسب المبلغ الاضافي بنسبة تساوي سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه2%, ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة, ويضاف العائد التي يدفعها أصحاب الأعمال عن المبالغ المتأخرة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية إلي حسابات المشتركين الخاصة بهم.
    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تسجيل قيمة المبالغ المسددة للهيئة وتسجل المبالغ المدفوعة إلي الهيئة طبقا لهذه المادة في الحساب الاعتباري والحساب المالي في موعد غايته ثلاثون يوما بعد استلام الهيئة لكل من مبلغي الاشتراك واستلامها المعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية وإجراء التخصصات الصحيحة الدقيقة, وتضاف الفائدة المقررة وأي ايرادات وخسائر حسبما تكون الحالة من تاريخ الاستلام الفعلي للمبالغ لدي الهيئة.
    وتتضمن اللائحة التنفيذية طرق الزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأي عوائد مفقودة ناجمة عن الأخطاء بما في ذلك أخطاء الحذف التي يقوم بها صاحب العمل أثناء تنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون.
    مادة(76)
    لا تستحق أي فوائد زائدة لأصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم أو العاملين لدي أنفسهم أو العمال المنتظمين في حالة رد أي اشتراكات دفعت بطريق الخطأ إلي الهيئة.
    وعلي الهيئة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والعاملين لدي أنفسهم بشأن تنفيذ التزاماتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام هذا القانون.
    مادة(77)
    يلغي قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم112 لسنة1980 ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
    مادة(78)
    تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
    كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
    مادة(79)
    تعفي جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة علي المبيعات.
    كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة علي هيئات التأمين.
    مادة(80)
    تعفي الحقوق والمبالغ التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم.
    مادة(81)
    تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها علي وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
    مادة(82)
    تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.
    مادة(83)
    يجب تقديم طلب بصرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.
    وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف.
    وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلي المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
    ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين.
    مادة(84)
    علي الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع علي الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المطلوبة.
    فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد الزمت الهيئة بناء علي طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه, وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.
    وترجع الهيئة علي المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الاضافية المشار إليها التي التزمت بها ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.
    ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوي.
    مادة(85)
    لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف, كما لا تقبل دعوي المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه, وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
    1- صدور حكم قضائي نهائي.
    2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق.
    3- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
    4- حالات الغش والتدليس.
    مادة(86)
    يكون للمبالغ المستحقة للهئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار مباشرة بعد المصروفات القضائية, وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
    مادة(87)
    لا يجوز الحجز علي أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز علي أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
    1- المبالغ المستحقة للهيئة علي صاحب الشأن.
    2- المبالغ المستحقة لبنك ناصر الاجتماعي.
    كما يجوز الحجز علي هذه المستحقات سدادا لدين النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم1 لسنة2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
    وللهيئة خصم ما يكون قد استحق علي صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ وذلك خصما من مستحقات المستحقين أو المستفيدين وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم.
    ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم(87- أ) المرافق ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز.
    ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد الأقساط المستحقة في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
    ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين علي خمس سنوات.
    كما يجوز للهيئة الحجز علي أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لها, وكذا متجمد الاشتراكات.
    مادة(88)
    يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أي بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول علي هذه البيانات, وترحل حصيلة هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة(103) من هذا القانون, ويجوز للهيئة الاعفاء من هذا الرسم في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    وعلي جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم علي تقديمهم للبطاقات الدالة علي الاشتراك بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
    مادة(89)
    تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة.
    ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة.
    علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو الاندماج أو الوصية أو الإرث أو التنازل أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
    مادة(90)
    للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوع.
    من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
    كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة بعدم ثبوت عجزه عن الكسب, وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
    مادة(91):
    علي الهيئة إحالة الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلي لجنة تحكيم. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيلها وتنظيم عملها بعد الاتفاق مع وزير القوي العاملة.
    وعلي الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفي النزاع وعليها تنفيذ مايترتب عليه من التزامات.
    مادة(92):
    تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية.
    ويكون للجنة المشار إليها أن تفوض مجلسا طبيا آخر في إثبات حالات العجز المشار إليها.
    وفي حالة تعارض قرار اللجنة مع قرار المجلس الطبي الآخر المختص يرفع الأمر إلي لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
    مادة(93):
    في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار لجنة إثبات عدم وجود عمل آخر المنصوص عليها في البند(3) من المادة(24) بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي لديه فإنه يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر.
    ويتعين لاستفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند(5) من المادة(44) ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
    ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
    مادة(94):
    في الحالات التي لايتم الاشتراك فيها عن العامل في الهيئة لعدم قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات الاشتراك عنه وعدم قيام العامل بالإبلاغ عن قيام علاقة العمل فإن مستحقات الهيئة تتحدد علي الوجه الآتي:
    إذا كان بانتهاء الخدمة لغير العجز أو الوفاة يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات والمبالغ المترتبة علي التأخير في السداد وفقا لحكم المادة(75) عن الفترة من تاريخ بداية علاقة العمل حتي تاريخ نهايتها.
    إذا كان انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة يؤدي صاحب العمل للهيئة القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة علي ثبوت علاقة العمل النحو المبين بالبند السابق.
    ويتم أداء الحقوق التأمينية في تلك الحالات علي أساس المبالغ المحصلة وفق ما تقدم.
    مادة(95):
    يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذي تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش, وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بستة أشهر علي الأقل.
    ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية, كما تتضمن اللائحة التنفيذية بيانا بالسجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
    مادة(96):
    يحدد وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون, ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع علي السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    وعلي الجهات الحكومية والإدارية والعاملين بها بما في ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون, ولايعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة.
    وتلتزم الهيئة بالحفاظ علي سرية المعلومات التي تحصل عليها بغرض تطبيق أحكام هذا القانون ولايجوز الاطلاع عليها إلا للجهات الحكومية التي تستهدف من وراء الحصول علي تلك المعلومات سلامة تطبيق أحكام القوانين وعدم ضياع حقوق الدولة والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة.
    ويجب علي من يعهد بتنفيذ أي أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام علي الأقل وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم مايفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال, ويكون مستند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة, وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها.
    مادة(97):
    يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكتب السجل المدني كل فيما يخصه باخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين المستحقين للمعاش وحالات الوفاء التي تقع بين من يحصلون علي معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه, ورقم ربط المعاش, وذلك علي الوجه الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
    مادة(98):
    علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش, وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
    علي المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتي من شأنها أن تؤثر في شروط استحقاق المعاش أو قيمته, وذلك خلال شهر علي الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
    مادة(99):
    مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل باداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
    ولايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
    كما لايسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا الباب في شأنه.
    مادة(100):
    تسقط حقوق الهيئة علي أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
    مادة(101):
    تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لتشكيل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
    وعلي أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلي القضاء تقديم طلب إلي الهيئة لعرض النزاع علي اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية, ومع عدم الإخلال بأحكام المادة(73) لايجوز رفع الدعوي قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
    مادة(102):
    يكون طلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون عن طريق الوزير المختص بالتأمينات دون غيره, ولايجوز لأي جهة أن تطلب الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكامه دون الرجوع إلي الوزارة المشار إليها.
    مادة(103):
    تلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة, وتتضمن اللائحة التنفيذية تنظيما لمواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
    ويفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المكملة له, وذلك بحد أقصي لايجاوز0.5% من قيمة المبلغ, وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لايزيد الرسم الذي يتحملونه علي1% من قيمة المبلغ, ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء من أداء هذا الرسم.
    وتودع حصيلة الرسم المشار إليه في حساب خاص ويخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي, ويصدر الوزير التابعة له الجهة التي تقوم بالصرف قرار بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التي يقررها إلي أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم, ويحدد القرارالمنصوص عليه بالفقرة السابقة النسبة التي تؤدي إلي الجهات القائمة بالصرف, ويتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
    مادة(104):
    لايترتب علي تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها, ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون.
    الباب العاشر: العقوبات:
    مادة(105):
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
    مادة(106):
    يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطائهم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
    مادة(107):
    يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حصل بسوء قصد علي أموال الهيئة بغير حق بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنه وفقا لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة لها.
    ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
    مادة(108):
    يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
    أ ـ عدم نقل المصاب إلي مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة(32).
    ب ـ عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة(32).
    ج ـ عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين(73 و95).
    د ـ مخالفة أحكام المادة(95) أو القرارات المنفذة لها.
    هـ ـ عدم قيامه بناء علي طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق, أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
    مادة(109):
    يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
    ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاه نفسها بإلزامه بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين.
    وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
    مادة(110):
    يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألفين جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أفشي من موظفي الهيئة سرا من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة(96) أو ساعد صاحب العمل علي التهرب من الوفاة بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
    مادة(111):
    تؤول إلي الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها علي مخالفي أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير المختص بالتأمينات

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:40 am