مستشارك القانونى اونلاين

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد 01140702913

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مستشارك القانونى اونلاين

ارحب بانضمامك الى المنتدى اذا كنت استفدت من هذا المنتدى يشرفنى تسجيلك فى المنتدى ليستمر المنتدى وساعد بنشر مواضيعك فى المنتدى
مع تحياتى مصطفى محمد 01140702913

مستشارك القانونى اونلاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مستشارك القانونى اونلاين

مستشارك القانونى يجيب على جميع اسئلتك فى شتى نواحى القانون : جنائى : مدنى : ادارى : احوال شخصية ( شرعى ):القانون العسكرى / نقبل كافة القضايا واجراءات زواج الاجنبى

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» دعوى الزام المدعى عليهم بصفتهم بصرف معاش شهرى للمدعية وفقا لنص القانون 112 لسنة 1980 قانون التامينات الاجتماعية
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالجمعة فبراير 10, 2017 9:09 am من طرف زائر

» الأوراق المطلوبه للزواج من مغربيه
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 12:21 pm من طرف زائر

» اجازات مرافقه الزوجه الا جنبيه
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 10:45 am من طرف الرئيس

»  عقد وعد بالبيع
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 04, 2016 10:42 am من طرف الرئيس

»  دعوى الزام وكيل تقديم حساب وكالة ودفع زيادة التصفية
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 02, 2016 5:56 pm من طرف الرئيس

» التنازل عن جريمة سرقة
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 29, 2016 12:16 pm من طرف الرئيس

» شيكات البريد المصري
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2016 6:26 pm من طرف salma

» اعفاء مؤقت
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 06, 2016 9:49 am من طرف زائر

» صيغة عقد تنازل عن شقة
المادة 241 مرافعات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 14, 2016 4:34 pm من طرف زائر

أبريل 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

أفضل الأعضاء الموسومين

لا يوجد مستخدم

    المادة 241 مرافعات

    الرئيس
    الرئيس
    Admin


    المساهمات : 38
    تاريخ التسجيل : 07/03/2016
    العمر : 44
    الموقع : مصر

    المادة 241 مرافعات Empty المادة 241 مرافعات

    مُساهمة من طرف الرئيس السبت مارس 19, 2016 11:07 am

    المادة 241 مرافعات


    للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية : 1- اذا وقع من الخصم غش كان من شانه التاثير في الحكم. 2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بنى عليها او قضى بتزويرها. 3- اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة . 4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصم او باكثر مما طلبوه. 6- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم. الفقه
    التعليق على قانون المرافعات
    المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
    الجزء الثالث طبعة سنة 2004 ص 596


    الآحكام المرتبطة

    مؤدى نصوص المواد 12 ، 16 ، 19 ، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد - بعد تعديله بالقانون رقم 254 لسنة 1953 وقبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والقانون -1978 والمادتين 6 ،9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون ان المشرع فرق بين اجراءات ربط ضريبة الايراد العام التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون باقرارتهم فى الميعاد وبين تلك التى يجب اتباعها فى خصوص الممولين الذى لم يتقدموا باقراراتهم اوقدموها بعد الميعاد فاوجب على المصلحة اخطار افراد الطائفة الاولى علىالنموذج رقم- 5 -بالعناصر التى تراها اساسا لربط الضريبة عليهم ثم اخطارهم على النموذج رقم - 6 -بربط الضريبة واكتفى بربط الضريبة على ارباب الطائفة الثانية مباشرة مع ارسال تنبيه اليهم بموجب كتاب عليه بعلم الوصول بصدور الورد على النموذج رقم- 8 -متضمنا الضريبة المفروضة ووجوب ادائها وانه لذلك لاسوغ تطبيق الاجراءات المخصصة للممولين الذين بتقدمون باقراراتهم فى الميعاد على الممولين الذى لم يتقدموا باقراراتهم اوقدموها بعد الميعاد ذلك ان التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الامرة المتعلقة بالنظام العان فلا يجوز مخالفنتها اوالتنازل عنها ومن ثم فهى اجراءات ومواعيد حتمية الزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقد وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب على مخالفتها .
    ( الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 223 )
    اذاكان الثابت من الملف الفردى للمطعون ضده انه لم يقدم الاقرارات الواجبتقديمها عن اى من سنوات المحاسبة….وقامت المامورية بربط الضريبة عنهاطبقاللاجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا باقرارا تهم فى الميعاد وذلكباخطارها المطعون ضده بالنموذجين 5 ، 6 ضريبة عامة ولم يتم اخطاره بالنموذج 8 ضرائب مما مؤداه انعدام اثر الاخطار بالنموذجين 5 ، 6 فى قطع التقادمبالنسبة لسنوات المحاسبة ... وهو مايرتب سقوط حق مصلحة الضرائب عن تلكالسنوا ت بالتقادم لعدم اتخاذه اى اجراء صيحيح قاطع لهذا التقادم حتى احالةالنزاع الى لجنة الطعن بتاريخ 1 / 11 / 1977 واذا خلص الحكم المطعون فيهالى هذه النتيجة فان النعى عليه يكون على غير اساس اذا خلص الحكم المطعونفيه الى هذه النتيجة فان النعى عليه يكون على غير اساس اذ لمحكمة النقض انتصحح التقريرات الخاطئة دون ان تنقض الحكم .
    ( الطعن رقم 336 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 223 )
    منالمقرر ان الطعن بالنقض لايقبل فى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم اوباكثر مماطلبوه الا اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيماحكمت به واظهرت فيه انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . اما اذا لم يين من الحكم انه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وان يحكم لهباكثر مما طلبه فان سبيل الطعن عليه انما يكون بالتماس اعادة النظر وفقالنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانالبين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض ماقررته مامورية الضرائبالمختصة من تحديد الايراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون ان يظهر من الحكمانه قصد طلبات المطعون ضده مما يفصح عن ان المحكمة الاستنئافية لم تكنمدركه لنطاق الاستنئاف ولا لطلبات المطعون ضده الامر الذى يكون معه الطعنبطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى 1965 ، 1966 .
    ( الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص223 )
    المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ، مما مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن فى هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسم المستحق فى هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً فى الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول اللتماس يترتب عليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن فى حدود ما رفع عنه الطعن .
    ( الطعن رقم 999 لسنة 64 ق جلسة 1995/3/29 س 46 ج 1 ص 564 )
    إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان أمر تقدير الرسوم موضوع التداعى تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 22 لسنة 10 ق تجارى الاسماعيلية والذى احتسبت الرسوم على أساسه قد ألغى بالحكم الصادر فى الالتماس رقم 58 لسنة 15 ق تجارى الاسماعيلية وقضى بتعديل المبالغ المحكوم بها ضدها من مبلغ ... إلى .... وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن الرسوم المطالب بها لزوال الأساس الذى احتسبت عليه ، هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح اقتضاؤه وإنما تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به .
    ( الطعن رقم 999 لسنة 64 ق جلسة 1995/3/29 س 46 ج 1 ص 564 )
    لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى إلتماس إعادة النظر رقم 174 لسنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم فى الطعن الماثل عن ذات الحكم بتاريخ 1990/2/8 فى الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية ـ المطعون عليه بالنقض ـ أنه قضى بتاريخ 1994/7/19 بإلغاء الحكم الماتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدنى كلى الاسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإنتهاء الدعوى ، وكان قضاء محكمة الإلتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله وإعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء بإعتبارها منتهية .
    ( الطعن رقم 964 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/12 س 46 ج 1 ص 465 )
    لا محل فى حاله الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن لمصادرة الكفالة لأن الحكم فى الخصومة على غير الأحوال التى حددتها المادة 1/270 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 964 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/12 س 46 ج 1 ص 465 )
    لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى إلتماس إعادة النظر رقم 174 لسنة 15 ق استئناف الإسماعيلية المرفوع من الطاعن ضد نفس المطعون عليهم فى الطعن الماثل عن ذات الحكم بتاريخ 1990/2/8 فى الاستئناف رقم 259 سنة 14 ق الإسماعيلية ـ المطعون عليه بالنقض ـ أنه قضى بتاريخ 1994/7/19 بإلغاء الحكم الماتمس فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 1188 سنة 1986 مدنى كلى الاسماعيلية والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإنتهاء الدعوى ، وكان قضاء محكمة الإلتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يترتب عليه زواله وإعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء بإعتبارها منتهية .
    ( الطعن رقم 964 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/12 س 46 ج 1 ص 465 )
    لا محل فى حاله الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن لمصادرة الكفالة لأن الحكم فى الخصومة على غير الأحوال التى حددتها المادة 1/270 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 964 لسنة 60 ق جلسة 1995/3/12 س 46 ج 1 ص 465 )
    التناقض الذى يصلح سببا للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بان تتما حى هذه الأسباب فينفى بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساسا له ، بحيث لا يفهم على أى أساس قضت المحكمة به ، أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض فأنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من إعادة النظر وفقا لنص ا لفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 3816 لسنة60 ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )
    مؤدى النص فى المواد 211 ، 212 ، 218 ،232 ، 233 ، 235 ،237 من قانون المرافعات أن الخصومة آن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك إن الأسباب التى أقام عليه المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ود فوعه واوجه دفاعه التى آثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت درجة لغير صالحه أولم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تبسق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أو ل درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من اجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .
    ( الطعن رقم 3816 لسنة ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )
    أجاز المشرع للمستأنف عليه يرفع استئنافا مقابلا ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف ، و الاستئنافان المتقابلان أيا كانت طريقة رفعها وجها متقابلان لشىء واحد ورأيان يتعارضان فى إقرار أحدهما إنكار بالضرورة للأخر فكل قضاء لاحد المستأنفين فى أى من الطعنين هو قضاء على الأخر ماس بالاستئناف ومنتقض من نطاقه فلا يسوغ أن تقضى محكمة الاستئناف فى أحدهما بمعزل عما يقابله .
    ( الطعن رقم 3816 لسنة 60 ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص279 )
    الحكم الموضوعى المنهى أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائى فى الدعوى بالحدود التى عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائى جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافى مؤيدا له أو معدلا أو ملغيا ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها فى الحكم الابتدائى تأييدا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر فى الموضوع سواء كانت قد فصلت فى الاستئناف المقابل صراحة و ضمنا أو لم تعرض له يستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا ذلك أن القاضى لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فان فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى وامتنعت العودة ألى مناقشة الموضوع كلما طرح على محكمة أول درجة بأى دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاء خاطئا .
    ( الطعن رقم 3816 لسنة 60 جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 279 )
    إذ كانت الخصومة المرددة بين طرفى التداعى موضوعا واحدا هو تحديد القيمة الايجارية لشقة النزاع وفقا لأسس المحددة فى قانون أيجار الأماكن وأذ قضى الحكم الابتدائى بتحديدها بمبلغ 680، 23 جنيه فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن فى هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه - 407 لسنة 25 ق -أو يطلبها ضم أحدهما للأخر أو يرفع استئنافا فرعيا تتسع به الخصومة فى الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستنج له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أى من هذه السبل التى يسرها القانون إلى أن صدر الحكم فى الاستئناف 440 لسنة 25 ق ، وكان هذا القضاء قد حسم النزاع فى موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته فى الاستئناف 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الاستئناف الأول ويتعين القضاء بإنهاء الخصومة فى هذا الاستئناف وهو مايستوى فى نتيجته مع انتهى أليه الحكم فيه بعدم جواز نظره ، فان ما يثيره الطاعن بهذا السبب فى خصوص توافر شروط الحجية أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ، وبالتالى غير مقبول .
    ( الطعن رقم 3816 لسنة 60 ق جلسة 30 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 279 )

    المصدر : مجموعة سعودي القانونية - من قسم : قانون المرافعات المدنية والتجارية معلقاً عليه بأحكام النقض

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:16 am